قال الشارح- رحمه الله تعالى- باب السَّلَم وهو لغة الحجاز والسَّلَف لغة أهل العراق وسمي سَلَمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا؛ لتقديمه، وهو شرعا: عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار، مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم
متفق عليه.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.